الحر العاملي

310

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12093 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 1 ) فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . [ 12094 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) في قوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) قال : يعني النافلة ، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل . [ 12095 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) . [ 12096 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال

--> 2 - الكافي 3 : 502 / 17 . ( 1 ) البقرة 2 : 271 . ( 2 ) التهذيب 4 : 104 / 298 . 3 - الكافي 4 : 60 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) البقرة 2 : 271 . 4 - الفقيه 2 : 2 / 1 ، والوردة بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) الكافي 3 : 498 / 7 . 5 - المقنعة : 43 .